قانون المجلس الوطني للسياسات العليا المقدم للبرلمان

by admin
0 comment 127 views

حصلت “السومرية نيوز”، الأربعاء، على نسخة من قانون المجلس الوطني للسياسات العليا المقدم إلى مجلس النواب للموافقة على تشريعه استنادا إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61) من الدستور.

وتنص المادة الثالثة من القانون على أن “الهدف من تأسيس المجلس هو المساهمة الفاعلة في حل العقد التي تعترض العملية السياسية في العراق والخطوط العامة للسياسات العليا للدولة، وتقديم التوصيات والمقترحات بشأن التشريعات والقوانين وبشأن إصلاح النظام القضائي وفق السياقات الدستورية”.

كما تتضمن اختصاصات المجلس “تقديم المقترحات الخاصة بتشريعات القوانين المهمة وفق السياقات الدستورية، ومناقشة الاتفاقيات والمعاهدات الإستراتيجية المرتبطة بالأمن والدفاع وسيادة البلاد وإبداء الرأي بشأنها، وتقديم مقترحات لتعديل القوانين النافذة وعلى الأخص الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل”.

وتتكون عضوية المجلس من “رئيس الجمهورية ونوابه، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، ورئيس مجلس النواب ونائبيه، ورئيس إقليم كردستان، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوين من كل الكتل الرئيسة الأربعة”.

وأدناه النص الكامل للقانون:-

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولا) من المادة (61) واستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب الدستور وتنفيذا للاتفاق السياسي.

صدر القانون الأتي:-

مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا لسنة 2011

التأسيس والأهداف

المادة -1-

أولا:- يؤسس مجلس يسمى ( المجلس الوطني للسياسات العليا) يتمتع بالشخصية المعنوية وله استقلال مالي وإداري.

ثانيا:- كل ما يصدر عن المجلس في مجالات نشاطه وأبواب اختصاصه يكون ملزما عند حصوله على أكثرية 80% وذلك وفق الآليات الدستورية للجهات المعنية، وفي القرارات التي تحصل على اقل من تلك النسبة توجه كتوصيات إلى الجهات المعنية.

ثالثا:- يعمل المجلس الوطني للسياسات العليا وفقا للدستور وسياقاته والقوانين النافذة.

المادة -2-

أولا:- تكون فترة عمل المجلس لدورة انتخابية واحدة قابلة للتجديد عند الضرورة وبالتوافق.

ثانيا:- يكون للمجلس الوطني للسياسات العليا سكرتارية وهيكل اداري خاص به يتفق على تشكيله.

ثالثا:- يكون للمجلس الوطني للسياسات العليا ميزانية خاصة به تقدم من قبله وتقر وفقا للسياقات القانونية للموازنة العامة للدولة.

رابعا:- يكون للمجلس مقر عام وقوة حماية مناسبة تابعة له.

خامسا:- يضع المجلس الوطني للسياسات العليا نظاما داخليا ينظم عمله.

المادة -3-

الهدف:- المساهمة الفاعلة في حل العقد التي تعترض العملية السياسية في العراق والخطوط العامة للسياسات العليا للدولة، وتقديم التوصيات والمقترحات بشأن التشريعات والقوانين وبشأن إصلاح النظام القضائي وفق السياقات الدستورية.

مجالات النشاط

المادة -4-

أولا:- الالتزام بالدستور.

ثانيا:- السياسة الخارجية العامة.

ثالثا:- الإستراتيجية الأمنية والعسكرية.

رابعا:- السياسات العامة الاقتصادية والمالية والنقدية.

خامسا:- الطاقة.

سادسا:- الاستثمار.

سابعا:- المصالحة الوطنية.

ثامنا:- استراتيجيات تنظيم الخدمات، البيئة، الصحة، حقوق الإنسان، الثقافة، التنمية البشرية، والتربية والتعليم.

اختصاصات المجلس:-

المادة -5-

المجالات التشريعية

أولا:- تقديم المقترحات الخاصة بتشريعات القوانين المهمة وفق السياقات الدستورية.

ثانيا:- مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات الإستراتيجية المرتبطة بالأمن والدفاع وسيادة البلاد وإبداء الرأي بشأنها.

ثالثا:- قائمة بأولويات القوانين وتشريعها عن طريق مجلس النواب اعتمادا على الأهداف الإستراتيجية المتفق عليها.

رابعا:- تقديم مقترحات لتعديل القوانين النافذة وعلى الأخص الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل وقوانين بقية المراحل المختلفة والقرارات والتعليمات الصادرة في عهد النظام السابق بغية الإلغاء أو التعديل انسجاما مع الدستور والنظام الديموقراطي الاتحادي وبما يحقق العدالة وبالتنسيق مع السلطات المعنية.

خامسا:- العمل من اجل تحقيق توافق وصياغة رؤى مشتركة بخصوص التعديلات الدستورية بما يضمن معالجة الثغرات التي برزت خلال المرحلة السابقة وبما يعزز كفاءة النظام الديموقراطي الاتحادي ويخدم الاستقرار والتقدم.

المادة -6-

المجالات التنفيذية

أولا:- بحث قضايا المصالحة الوطنية واتخاذ القرارات بشأنها ضمن سياقات المجلس المتفق عليها.

ثانيا:- توحيد الرؤى في إدارة الملفات الإستراتيجية في مؤسسات الدولة العليا الاقتصادية والأمنية والخارجية والخدمية والطاقة وغيرها لتحقيق الانسجام ووحدة سياسة الدولة في استكمال مهامها التنفيذية.

ثالثا:- وضع ضوابط ومعايير تضمن الانسجام بين تخصيصات الموازنة العامة وأولويات الخطط والأهداف الإستراتيجية.

رابعا:- تحديد الأولويات الوطنية وفي مقدمتها أخراج العراق من البند السابع ووضع جدول زمني لتنفيذها ومتابعة ذلك.

خامسا:- إيجاد الحلول اللازمة والفاعلة لإنجاح السلطة التنفيذية في القيام بأعمالها وإزالة العوائق التي تعترض أداءها.

المادة -7-

المجالات القضائية

أولا:- العمل على ضمان فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

ثانيا:- اقترح تشكيل المحكمة الاتحادية العليا واليات عملها وضمان حياديتها وفقا للدستور.

ثالثا:- تقديم المقترحات الضرورية لانجاز إصلاح النظام القضائي وتعزيز استقلاله وحياديته والعمل لتحقيق دولة القانون.

عضوية المجلس

المادة -8-

يتكون المجلس من:-

أولا:- رئيس الجمهورية ونوابه.

ثانيا:- رئيس مجلس الوزراء ونوابه.

ثالثا:- رئيس مجلس النواب ونائبيه.

رابعا:- رئيس إقليم كردستان.

خامسا:- رئيس مجلس القضاء الأعلى.

سادسا:- عضوين من كل الكتل الرئيسية الأربعة.

أحكام عامة

المادة -9-

للمجلس إصدار الأنظمة والقرارات والتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة -10-

ينفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

بناء على الاتفاق السياسي وبالنظر للحاجة الملحة لتنسيق ورسم السياسات العليا في إدارة الدولة بما يحقق المشاركة في وحدة القرار، وانطلاقا من الحوارات والتفاهمات بين مختلف القوى الوطنية وإجماع الرأي بالحاجة إلى تاسيس مجلس وطني لتحقيق أهداف المصالحة الوطنية والخروج من الصراعات الطائفية وتهيئة الأجواء  المناسبة لمجتمع الرفاهية شرع هذا القانون.

You may also like

Leave a Comment

About The New Iraq

( العراق الجديد) صحيفة ألكترونية تصدر عن المركز الإعلامي العراقي في لندن حرة غيرمرتبطة بأي جهة أوتكتل سياسي تهدف الى خدمة أبناء شعبنا العراقي وتدافع عن مصالحه السياسية والثقافية والإجتماعية

All Right Reserved. 2024 – TheNewIraq.com – Media & Studies Centre