أعلن وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون رواتب ومخصصات رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ووكلاء الوزارات ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم والمكافأة الشهرية لرئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء مجلس النواب وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المواد (61/البند أولاً و63/البند أولاً و74 و82) من الدستور مع الأخذ بنظر الإعتبار الملاحظات المطروحة من قبل السادة الوزراء.
وأشار الدباغ الى أن الموافقة على مشروع قانون رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث والوزراء ووكلائهم وأصحاب الدرجات الخاصة تأتي لتقليص الإنفاق العام على الرواتب والمخصصات والإتجاه نحو الإعمار والبناء وتحقيق العدالة والمساواة في توزيع الرواتب والمخصصات بما ينسجم والمعايير الوظيفية.
وأوضح الدباغ أن الموضوع سبق وأن عرض على مجلس الوزراء وصدر قرار يتضمن تشكيل لجنة تتولى وضع مشروع قانون تحديد رواتب ومخصصات موظفي الدولة من درجة مدير عام فما فوق والنظر في إمكانية تعديل سلم الرواتب حيث قامت اللجنة بإعداد مشروع القانون والذي جاء في (13) مادة تناولت تحديد رواتب ومخصصات المشار اليهم بتخفيض راتب ومخصصات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بنسبة تتجاوز (50)% وتخفيض رواتب ومخصصات نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بنسبة تتجاوز (50)% وتخفيض راتب ومخصصات الوزير ومن هو بدرجته وعضو مجلس النواب بنسبة تتجاوز (40)% وتخفيض الرواتب والمخصصات الشهرية لوكيل الوزارة ومن هو بدرجته ومن يتقاضى راتبه والمستشار وصاحب الدرجة الخاصة والمدراء العامون.
وأضاف الدباغ أن موظفي الرئاسات الثلاث سيتم شمولهم بأحكام قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وسيتم تخفيض مخصصات الخطورة الممنوحة لهم لتصبح لموظفي الدرجات العليا/أ و ب (40)% من رواتبهم الاسمية وموظفي الدرجات الأولى والثانية والثالثة (80)% من رواتبهم الاسمية وموظفي الدرجات الرابعة الخامسة والسادسة (150)% من رواتبهم الاسمية وموظفي الدرجات السابعة والثامنة (200)% من رواتبهم الاسمية وموظفي الدرجات التاسعة والعاشرة (250)% من رواتبهم الاسمية كما وستخفض المخصصات الممنوحة للقضاة والمدعين العامين العاملين في مجلس القضاء والمحكمة الإتحادية العليا والمحكمة الجنائية العليا لتصبح مخصصات مهنية قدرها (100)% من الراتب ومخصصات خطورة قدرها (25)% من الراتب وسيستمر وكيل الوزارة ومن هو بدرجته بتقاضي العلاوة السنوية طيلة مدة إستمراره بالخدمة.
وأكد الدباغ على أن الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والوزراء ووكلائهم والمستشارين والمدراء العامين ومن هم بدرجاتهم تعتمد على عدد سنوات الخدمة الفعلية ليصبح الراتب التقاعدي للموظف الذي تقل مدة خدمته عن سنة واحدة (30)% من مجموع راتبه أو مخصصاته الشهرية، و(40)% من كانت لديه خدمة تزيد على سنة واحدة وتقل عن 3 سنوات، و(50)% من لديه خدمة فعلية تزيد على 3 سنوات وتقل عن 5 سنوات، و(80)% من مجموع راتبه ومخصصاته الشهرية من كانت لديه خدمة فعلية في الدولة تزيد على 5 سنوات أما رؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ وأعضاء المجالس المنصوص عليهم في المادتين (18) و(55/ثانياً) من قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 فسيتم منحهم عند إنتهاء دورتهم الإنتخابية راتباً تقاعدياً وفق النسب المحددة والمشار اليها أعلاه ويخيّر رؤساء الوحدات الإدارية ونواب محافظين وأعضاء المجالس من كانوا موظفي الدولة قبل إنتخابهم بين الحصول على الرواتب التقاعدية المحددة لهم وفق أحكام مشروع هذا القانون أو العودة الى وظائفهم الأصلية وتعتبر فترة عملهم في الوحدات الإدارية والمجالس خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وسيتم حجب أية مخصصات أخرى بإستثناء المخصصات المذكورة أعلاه وسيبدأ العمل بهذا القانون بعد إقراره إعتباراً من 1 نيسان 2011.